إذا صح سند قراءة معينة ليست من القراءات العشر وكانت موافقة للغة العربية فهل يصح…
السؤال
إذا صح سند قراءة معينة ليست من القراءات العشر وكانت موافقة للغة العربية فهل يصح أن يقرأ بها الإنسان في خاصة نفسه؟ كما في في قوله تعالى(والليل اذا يغشى والذكر والأنثى) أخرجها البخاري في صحيحه.
الجواب
الراجح عدم جواز القراءة بها.
س/ هل من تعليل لعدم الجواز وهي ثابتة بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج/ لأنها مخالفة للرسم ولم تشتهر وتصل لحد التواتر، فقد انقطع سندها.