في قوله تعالى: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّ…
السؤال
في قوله تعالى: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا...»
هل يصح الوقف على لفظ (ربكم) والابتداء ب (عليكم…) لأني سمعت من الشيخ د. إبراهيم الأخضر أنه قيل بها، ولو لم تكن منقولة؟
الجواب
الشيخ إبراهيم الأخضر عالم جليل، ومقرئ كبير، وقوله له اعتباره في الوقف في هذا الموضع.
وقد قال به قبله الأشموني في كتابه (منار الهدى):(ما حرم ربكم) (حَسَنٌ) ثم يبتديء :(عليكم أن لا تشركوا..) على سبيل الإغراء أي إلزموا نفي الإشراك)
والجمهور على الوقف على (عليكم).