قرأت أن ابن عاشور في تفسير الآية ٢٤ من سورة النساء أجاز زواج المتعة عند الاضطرار…
السؤال
قرأت أن ابن عاشور في تفسير الآية ٢٤ من سورة النساء أجاز زواج المتعة عند الاضطرار. فما صحة هذا القول، وما الموقف منه؟
الجواب
هذا القول غير صحيح، وقد حكى غير واحد من العلماء كابن المنذر والقاضي عياض الإجماع على تحريم نكاح المتعة، وما ورد في إباحته فهو منسوخ.