تصفّح

من مبادرات

«الاستشارات القرآنية» مبادرة من مركز تفسير للدراسات القرآنية، تُعنى باستقبال الأسئلة والاستشارات المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه، والإجابة عنها من قِبل نخبة من المتخصصين في الدراسات القرآنية.

قال تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) ‏هل يلزم الرجل إذا طلق زوجته أن يخلي…

السؤال

قال تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)
‏هل يلزم الرجل إذا طلق زوجته أن يخلي لها المنزل لتسكن فيه أم معنى الآية أن لا يخرجها من منزله ويعيشان فيه سوياً؟

الجواب

المطلقة الرجعية لا يلزم إخلاء السكن لها لأنها لازالت زوجته، أما المطلقة البائن فذهب الجمهور إلى أن لها السكنى في عدتها فيلزم إخلاء السكن لها إذا لم يتسع لها مكان تعتزل فيه، وذهب الحنابلة ورجحه ابن القيم والشنقيطي إلى أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى وعليه فلا يلزم أن يخلي لها السكن.

تابع القراءة

اسأل المستشار الآلي

أهلًا بك. اكتب سؤالك، وأنقل لك جوابَ من أجاب عن مثله من المستشارين بنصّه.