عرف الأصوليون الترجيح بأنه: (تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل، ولا يكون إلا…
السؤال
عرف الأصوليون الترجيح بأنه: (تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل، ولا يكون إلا مع وجود التعارض).
هل ينطبق هذا التعريف على الترجيح في التفسير؟
هل الترجيح في التفسير لا يكون إلا عند التعارض الذي لا يمكن معه الجمع بين الأقوال؟
الجواب
الأصل الغالب أن الترجيح عند المفسرين أيضًا يكون عند التعارض أو ما يُعبَّر عنه عندهم باختلاف التضاد الذي تتضاد فيه الأقوال بحيث لا يمكن حمل الآية عليها في وقت واحد فلابد حينئذ من الترجيح إلا أن المفسرين أحيانًا قد يتوسعون فيُعملون قواعد الترجيح أيضًا في اختلاف التنوع عند اختيار قول أو تقويته على آخر وإن كانت كل الأقوال يمكن حمل الآية عليها جميعًا لعدم وجود التعارض بينها..