إذا كان المسلم في الشريعة منهي عن اللعن بالجملة فماذا يُقال في هذه الآية: ﴿إِنَّ…
السؤال
إذا كان المسلم في الشريعة منهي عن اللعن بالجملة فماذا يُقال في هذه الآية:
﴿إِنَّ الَّذينَ يَكتُمونَ ما أَنزَلنا مِنَ البَيِّناتِ وَالهُدى مِن بَعدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الكِتابِ أُولئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلعَنُهُمُ اللّاعِنونَ﴾ [البقرة: ١٥٩]؟
الجواب
اللعن في الشريعة ورد مطلقًا ومقيدًا فاتبع الشرع في إطلاقه وتقييده.
أما ما لم يرد في الشرع تقييده وتعيينه فينهى عنه حينئذ فمثلًا: ورد لعن الكاذبين فتتبع الشرع في لعن الكاذبين كما ورد مطلقًا أما تعيين شخص بلعن لم يرد في الشرع تعيينه فلا يجوز والله أعلم.