متى يكون قول الصحابي في التفسير حجة مطلقا؟
السؤال
متى يكون قول الصحابي في التفسير حجة مطلقا؟
الجواب
لتفسير الصحابي أقسام يختلف حكمه باختلافها، وهي كما يلي:
أ-إذا كان مما لا مجال للرأي فيه: فهذا له حكم المرفوع ، فيجب الأخذ به:
١-كأسباب النزول الصحيحة الصريحة ، ومن أمثلتها : حديث جابر قال: " كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجلُ امرأته من دبرها في قُبُلِها خرج الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
٢-والإخبار عن المغيبات، 1-كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وقصص الأنبياء،
2-وعن الأمور الآتية، كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار،
3-والإخبار عن عمل يحصل به ثوابٌ مخصوص أو عقاب مخصوص،
ومن أمثلتها: ما ورد عن ابن مسعود في
قوله تعالى: ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ قال : "رأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق".
ب-ما كان المفسر له من الصحابة ممن عُرِفَ بالنظر في الإسرائيليات فإنه يأخذ حكم الإسرائيليات.
ج-إذا كان تفسيره من باب الاجتهاد فينظر فيه: ١-فإن أجمعوا عليه فالإجماع حجة يجب قبوله. كإثبات الصفات. ٢-وإن اختلفوا رُجَّح بين أقوالهم، ومن أمثلة ذلك:اختلافُهم في معنى قوله تعالى: ﴿والشفع والوتر ﴾ حيث قال ابن عباس :الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. وقال عمران بن حصين : الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر.