في تفسير السعدي رحمه الله قال: " لو قدر إحداهما ذكراً، والأخرى أُنثى، حرمت عليه.…
السؤال
في تفسير السعدي رحمه الله قال: " لو قدر إحداهما ذكراً، والأخرى أُنثى، حرمت عليه..." هل من توضيح لقوله "لو قدر إحداهما ذكراً".👆
الجواب
مِن المقرر شرعا تحريم الجمع في الزواج بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما رجلًا والأخرى أنثى حرم زواج إحداهما بالأخرى؛ صيانةً للرحم: كالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وهذا هو الأصل في تحريم الجَمع أو حِلِّهِ بين ذوات الأنساب.