الآيتان (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن...) (والذين يتوفون منكم ويذرون…
السؤال
الآيتان (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن...)
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية...)
هل الأولى ناسخة للأخرى في عدة الزوجة أم لهم أوجه مختلفة؟
الجواب
جمهور المفسرين أن الأخرى منسوخة بالأولى، ومن المفسرين من جمع بينهما بأن الأربعة أشهر وعشرا هي العدة الواجبة وباقي العام مستحب.