هل التعدد فقط من الأرملة أو المطلقة التي تعول أيتام؟ وذلك لأن سياق الآية كان يتك…
السؤال
هل التعدد فقط من الأرملة أو المطلقة
التي تعول أيتام؟
وذلك لأن سياق الآية كان يتكلم عن الأيتام؟
بقوله تعالى:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...
الجواب
الآية جاءت في سياق نهي أولياء النساء اليتامى عن الزواج منهن إذا خافوا أن لا يعطوهن ما يستحقنه من المهر والنفقة
وأرشدهم إلى ما أباح الله لهم من الزواج من غيرهن، وأنه أباح لهم الزواج من امرأتين أو ثلاث أو أربع
وليس خاصًّا بأن تكون أرملة أو مطلقة أو غير ذلك.