أي القولين رجح ابن عاشور: _أنه لا تحرم أم المرأة على زوج ابنتها حتى يدخل بابنتها…
السؤال
أي القولين رجح ابن عاشور:
_أنه لا تحرم أم المرأة على زوج ابنتها حتى يدخل بابنتها.
_ أم أن الدخول ليس شرطا فتحرم بمجرد العقد.
الجواب
يبدو أنه يرجح أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول خلافا للجمهور وعندهم أنها تحرم على الزوج بمجرد العقد على ابنتها.