كلمة «تنكح» في قوله تعالى:«فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» هل تد…
السؤال
كلمة «تنكح» في قوله تعالى:«فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» هل تدخل ضمن مباحث المجمل أم المشترك اللفظي؟
وهل يمكن القول بترجيح معنى(الوطء) على معنى (العقد) كان استنادا لسبب النزول؟
الجواب
يمكن اعتبارها من المجمل وأيضا هو يشبه المشترك اللفظي.
تفصيل الإمام القرطبي فيها يفيدك في تردد اللفظ بين المعنيين والترجيح بينهما.