قال تعالى في سورة البقرة (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) كان يتكلم…
السؤال
قال تعالى في سورة البقرة (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) كان يتكلم عن الذين يتوفون أزواجهم ثم يخطبون مرة أخرى فهل يكون ذلك فقط للأرمله أم يكون للبنت البكر التي لم تتزوج فيعرّض أحدهم بالزواج؟
الجواب
ذكر المفسرون أن الآية نص في جواز التعريض للمطلقة البائن، ويحرم في المطلقة الرجعية.
أما البنت فالتعريض والتصريح لها مباح في أصله من غير فتنة أو ريبة.